محتويات
زواج المُتعة
زواج المتعة هو أن يتزوّج الرجل المرأة إلى أجلٍ مُعيّن بقدرٍ معلومٍ من المال، فهو عقدٌ بين رجلٍ وامرأة يتفقان فيه على مدّة الزواج؛ كأن يتّفقا على الزواج لمدّة شهرٍ أو أقلّ أو أكثر، على أن يدفع الرجل للمرأة مبلغاً معلوماً مُحدَّداً من المال؛ مقابل استمتاعه بها أثناء مدّة زواجهما زواج متعة في الفترة التي اتّفقا عليها.[١]
شرط التّأبيد في صيغة عقد الزّواج
اشترط فُقهاء أهل السنّة في صيغة عقد الزواج أن تكون على التأبيد؛ أي أن يكون عقد الزواج مُؤبَّداً، ويكون بنيّة الاستمرار مدى الحياة، فلا يجوز أن يكون عقد الزواج مُؤقّتاً؛[٢] فالزّواج سَكَنٌ ومودّةٌ ورحمةٌ، وحتّى تتحقّق هذه المعاني من الزواج فلا بُدّ أن يكون العقد بصيغة التأبيد الدّالة على استمراريّة الزواج مدى الحياة؛ فهو أدعى للاستقرار الأُسريّ، وأدعى كذلك لاستقرار المجتمع وصفائه، والحدّ من المشاكل الاجتماعيّة والأُسريّة والاجتماعيّة التي يُمكن أن يتسبّب بها الزواج المُؤقّت؛ سواءً زواج المتعة أو الزّواج بنيّة التأقيت مهما كانت تسميته، فالزّواج قيمةٌ ساميةٌ، به تتشكّل الأُسرة وهي اللبنة الأولى في المجتمع، ولهذا تجب وقاية هذه الأُسرة، وحمايتها بالتّشريعات والأحكام؛ التي من شأنها أن تفضي إلى تكوين أُسرةٍ وعائلةٍ مُستقرّةٍ نفسيّاً واجتماعيّاً، بحيث يكون الهدف منها إنجاب الأبناء وتربيتهم في بيئةٍ أُسريّةٍ مناسبةٍ ومستقرّة، ولا شكّ أنّ الاستقرار واستمراريّة الزواج هما ما يوفّران بيئةً آمنةً للأبناء.
حكم زواج المُتعة
لا يُوجد خِلاف بين أهل السنة في المذاهب الفقهيّة الأربعة في حُكم زواج المتعة، ولكن اختلف فقهاء أهل السنّة مع فُقهاء الشّيعة الإماميّة في حُكمه؛ فقد اتّفق أهل السنّة في المذاهب الفقهيّة الأربعة ومعهم الشيعة الزيديّة وجماهير الصّحابة على تحريم زواج المتعة وبُطلانه إن حصل، وأمّا كون نِكاح المتعة باطلاً في المذهب الحنفيّ على الرّغم من اشتراطهم أن تكون صيغة عقد الزواج دالّةً على التأبيد لا التأقيت؛ فهذا الشرط -أي شرط التأبيد واستمراريّة عقد الزواج- عند الحنفيّة من شروط الصِّحة؛ لأنّه منصوص على حُكم زواج المتعة في السنّة؛ ولذلك يعدّ جمهور فُقهاء الحنفيّة زواج المتعة باطلاً؛ بسبب شرط تأقيت الزواج.[٣]
وقد ذهب الإمام زفر من فُقهاء الحنفيّة إلى اعتبار عقد الزواج بصيغة التأقيت عقداً صحيحاً، أمّا شرط التأقيت فهو شرط فاسد أو باطل عنده؛ أي لا اعتبار لشرط التأقيت، ويكون عقد الزواج عقداً صحيحاً مُؤبَّداً؛ وذلك لأنّ النكاح لا يبطُل عنده بالشروط الفاسدة، وتمّ الردّ عليه بأنّ العقد المُؤقت يعتبر في معنى المتعة، ومن المعلوم والثابت أنّ العبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ، أمّا الشّيعة الإمامّية فذهبوا إلى القول بجواز زواج المتعة وصحّته، فأجازوا الزواج المنقطع من المرأة سواء كانت مسلمةً أم كتابيّةً، وهذا رأيٌ مخالف لرأي الجمهور، ولا يُؤخَذ به.[٣]
أدلّة الجمهور على تحريم زواج المُتعة
استدلّ الجمهور على ما ذهبوا إليه من القول بتحريم زواج المتعة بأدلّةٍ من القرآن، والسنّة، وكذلك الإجماع، والمعقول، وهي كما يأتي:[٣]
المراجع
المقالات المتعلقة بحكم زواج المتعة